الجمعة، 13 أبريل 2018

لقد تمادت الخلافات وتموجت الاختلافات في هذا الأمر والشرع فيه يسير/ يسير إشترط النبي صلي الله عليه وسلم فيه شرطا ليس يوجد في غيره من الأنكحة ألا وهو الوطء

  لقد تمادت الخلافات وتموجت الاختلافات في هذا الأمر والشرع فيه يسير/ يسير  إشترط النبي صلي الله عليه وسلم فيه شرطا ليس يوجد في غيره من الأنكحة ألا وهو الوطء  


باب نكاح المحلل

مسألة: الجزء السادس التحليل الموضوعي

 

باب نكاح المحلل 2691 - ( عن ابن مسعود قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له } رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله ) .

 

2692 - ( وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ألا أخبركم بالتيس المستعار ، قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له } رواه ابن ماجه ) الحاشية رقم: 1

حديث ابن مسعود صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري ، وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق ، وطريق ثالثة أخرجها إسحاق في مسنده .

 

وحديث علي صححه ابن السكن وأعله الترمذي فقال : روى مجالد عن الشعبي عن جابر وهو وهم انتهى وفي إسناده مجالد وفيه ضعف

وحديث عقبة بن عامر أخرجه أيضا الحاكم ، وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال وحكى الترمذي عن البخاري أنه استنكره وقال أبو حاتم : ذكرته ليحيى بن بكير فأنكره إنكارا شديدا ، وسياق إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال : حدثنا أبي قال : سمعت الليث بن سعد يقول : قال لي مشرح بن هاعان : قال عقبة بن عامر فذكره ويحيى بن عثمان ضعيف ومشرح قد وثقه ابن معين

 

وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف

 

وعن أبي هريرة عند أحمد وإسحاق والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري

 

والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير قال الحافظ في التلخيص : استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها أو نحو ذلك وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها ، لكن روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر " أنه جاء إليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل تحل للأول ؟ [ ص: 166 ] قال : لا ، إلا بنكاح رغبة ، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "

 

قال : وقال ابن حزم : ليس الحديث على عمومه في كل محلل ، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوج ، فصح أنه أراد به بعض المحللين ، وهو من أحل حراما لغيره بلا حجة ، فتعين أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك ; لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول ونوت هي ، أنها لا تدخل في اللعن ، فدل على أن المعتبر الشرط ، انتهى

 

ومن المجوزين للتحليل بلا شرط أبو ثور وبعض الحنفية والمؤيد بالله والهادوية ، وحملوا أحاديث التحريم على ما إذا وقع الشرط أنه نكاح تحليل قالوا : وقد روى عبد الرزاق أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها ، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه وروى عبد الرزاق أيضا عن عروة بن الزبير أنه كان لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم أحد الزوجين

 

قال ابن حزم : وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد قال ابن القيم في إعلام الموقعين : وصح عن عطاء فيمن نكح امرأة محللا ثم رغب فيها فأمسكها ، قال : لا بأس بذلك وقال الشعبي : لا بأس بالتحليل إذا لم يأمر به الزوج وقال الليث بن سعد : إن تزوجها ثم فارقها فترجع إلى زوجها وقال الشافعي وأبو ثور : المحلل الذي يفسد نكاحه هو من تزوجها ليحلها ثم يطلقها ، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح لا داخلة فيه سواء شرط عليه ذلك قبل العقد أو لم يشرط ، نوى ذلك أو لم ينوه قال أبو ثور : وهو مأجور

 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة مثل هذا سواء وروي أيضا عن محمد وأبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني والمرأة التحليل للأول لم تحل له بذلك وروى الحسن بن زياد عن زفر وأبي حنيفة أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول ، فإنه نكاح صحيح ويبطل الشرط ، وله أن يقيم معها فهذه ثلاث روايات عن أبي حنيفة ، قالوا : وقد قال الله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وهذا زوج قد عقد بمهر وولي ورضاها وخلوها عن الموانع الشرعية وهو راغب في ردها إلى زوجها الأول ، فيدخل في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إلا نكاح رغبة " وهذا نكاح رغبة في تحليلها للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله : { حتى تنكح زوجا غيره } والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عودها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما ، فالعسيلة حلت له بالنص

 

وأما لعنه صلى الله عليه وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له ، فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد ، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار ، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها ، فإن قلنا : العام إذا خصص صار مجملا ، فلا احتجاج بالحديث وإن قلنا : هو حجة فيما [ ص: 167 ] عدا محل التخصيص ، فذلك مشروط ببيان المراد منه ، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص ، أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في صلب العقد ، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله ، ووجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثا فإنه محلل ، ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه فإن الحل حصل بوطئه وعقده ، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص ، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده ، وكل مسلم لا يشك في أنه أهل للعنة

 

وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب ، بل هو من المجادلة بالباطل البحت ودفعه لا يخفى على عارف

 

قلت المدون لقد تمادت الاخلافات وتموجت الاختلافات في هذا الأمر والشرع فيه يسير يسير

 

فنكاح المحلل هو نكاح كسائر الأنكحة قامت فيه شروط عقده بكافة أركانه المعروفة غير أنه قد إشترط النبي صلي الله عليه وسلم فيه شرطا ليس يوجد في غيره من الأنكحة ألا وهو الوطء

 

فأول الشروط:

1. قبول وايجاب حتي وان كان هذا القبول والايجاب تحت مظنة التواطئ

 

والشرط الثاني:

 

2.في وجود وليِّ

3.وصداق

4.وشهود

5.ضرورة الجماع وتذوق العسيلة وهذا هو الشرط الذي تميَّز به نكاح التحليل عن سائر الأنكحة وحديث النبي صلي الله عليه وسلم شاهد بذلك قلت المدون وكل ما أثير بعد هذه الشروط التي نطقت بها الأحاديث الصحيحة هو جنوح من الفقهاء وحيود عن جادة طريق الحق في المسألة وساعد علي ذلك وجود أحادية ضعيفة جدا أو موضوعة أو مظنون فيها بعضها مما أضطر القائلين في مسألة المحلل بمدلولاتها برغم ظنيَّتها ،

 

حديث البخاري

باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها

 

5011 حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ح حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

 

حديث ابي داود

باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

 

2309 حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

 

الحاشية رقم: 1

المراد بالمبتوتة المطلقة ثلاثا .

 

( عن رجل طلق امرأته ) : وفي رواية النسائي طلق امرأته ثلاثا ( ثم طلقها ) : أي الزوج الثاني ( قبل أن يواقعها ) : أي يجامعها ( حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها ) : أي حتى تذوق المرأة لذة جماع الزوج الثاني ، ويذوق لذة جماعها والعسيلة مصغرة في الموضعين ، واختلف في توجيهه فقيل تصغير العسل لأن العسل مؤنث جزم بذلك القزاز ، قال وأحسب التذكير لغة . وقال الأزهري : يذكر ويؤنث ، وقيل لأن العرب إذا حقرت الشيء أدخلت فيه هاء التأنيث . وقيل : المراد قطعة من العسل والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل ذلك بأن يقع تغييب الحشفة في الفرج . وقيل : معنى العسيلة النطفة ، وهذا يوافق قول الحسن البصري . وقال جمهور العلماء : ذوق العسيلة كناية عن الجماع ، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة ، ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : العسيلة هي الجماع ، رواه أحمد والنسائي ، وزاد الحسن البصري : حصول الإنزال . [ ص: 339 ] قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا وخالف سائر الفقهاء . وقالوا : يكفي ما يوجب الحد ويحصن الشخص ويوجب كمال الصداق ، ويفسد الحج والصوم ، وقال أبو عبيدة : العسيلة لذة الجماع ، والعرب تسمي كل شيء تستلذه عسلا .

 

وحديث الباب يدل على أنه لا بد فيمن طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجها زوج آخر من الوطء فلا تحل للأول إلا بعده .

 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب قال : ولا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج . ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن . هذا مأخوذ من الفتح والنيل .

 

قال المنذري : وأخرجه النسائي ، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عروة عن عائشة .

 

 

والتعليق عليه والتعقيب من المدون

-----

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق